ديباجة:
تقسم عمليات تبييض الأموال بالتعقيد والغموض في آن واحد . وقد تشمل دولا عديدة بفعل التحويلات البرفية أو إستخدام المبيضيين لأحداث وسائل الدفع ؛ لذلك إرتبط إسمها بالجريمة العابرة للحدود، والتي تصدى لها المجتمع الدولي بالتجريم الصريح في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000وقد إستأثر الموضوم بإهتمام متزايد من قبل السلطات السياسي في الجزائر بسبب تنامي الظاهرة وتطورها المستمر من حيث أساليب كتابها وطرق تمويه العدالة وحتى أثارها ودفع بالمشرع الجزائري إلى التجريم ومعاقبة الأفعال التي تشكل تبييضا للأموال بموجب القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات ثم إلى أفرادها بقانون خاص يجرمها ويحد منها بإصداره لقانون05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المؤرخ في 9 فبراير 2015.
واصل المشرع الجزائري جهوده التشريعية لي مكافحة جريمة تبييض الأموال والوقاية منها بصلة خاصة وجرائم الفساد بصفة عامة يسن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته جاء هذا القانون في خضم مشاركة الجزائر في المساعي الدولية لمكافحة جرائم الفساد والتي تمت المصادقة عليها بموجب المرسوم الرئاسي قم 04- 120 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتضمن المصادقة بتحفظ على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ب31 أكتوبر 2003 : حيث إعتبرت الإتفاقية أن تبييض أو غسل العائدات الإجرامية صورة من صور الفساد كما خصصت الفصل الثالث منها لقائمة الأفعال المجرمة ومن بينها أفعال تبييض الأموال حسب المادة 23 منها .
تضمن القانون رقم 06-01 تدابير وقائية تحمي المال العام.وتمنع تبييض الأموال بموجي المادة 16 منه وذلك بإلزام المؤسسات الإصرافية وغيرها.والأشخاص الطبيعين والإعتباريين الذين يقدمون الخدمات النظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ماله قيمة بأن يخضعوا لنظام رقابة داخلي من شانه متع وكشف جميع أشكال تبييض الأموال وفقا لتشريع والتنظيم المعمول به هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يحتوي على إجراءات قمعية لمحاربة جريمة تبييض الأموال سواء بالنسبة للجريمة الأصلية أو جريمة تبييض الأموال من خلال إيرداه لمجموعة من الجرائم وعلى عقوباتها والتي من الممك أن تشكل عائدات الناتجة عنها أموالا غير مشروعة تستغل في جريمة تبييض الأموال كما نصت المادة 42 من هذا القانون على عقاب كل من قوم بتبييض العائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القنون وذلك بنفس عقوبات مقررة في التشريع الساري المفعول في هذا المجال وبالنسبة إلى جريمة الإخفاء التي من الممكن أن تكون إخفاء مصادر الأموال نصت المادة 43 منه على أنه يعاقب من سنتين(2) إلى عشر سنوات(10) وبغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 دج إضافة إلى تجميد وحجز والمصادة لهذه العائدات في حالة الإدانة طبقا لأحكام المادة 51 منه .
أهداف الندوة:
يكمن الهدف الرئيسي من الندوة في تسليط الضوء على السياسة الجنائية المتبعة من طرف المشرع الجزائري في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال من خلال تحليل الأحكام الواردة بالقانون 06-01 ومدى كفايتها في مكافحة جريمة تبييض الأموال والوقاية منها إضافة إلى بعض الأهداف الثانوية والمتمثلة أساسا في :
- دراسة مختلف الآليات الإجرائية الرصودة لمكافح جريمة تبييض الأموال سواء من حيث البحث والتحري أو تحقيق أو من حيث المتابعة .
- دراسة آليات المؤسساتية المتخصصة التي إعتمدها المشرع الجزائري للوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها .
- تبيان أوجه القصور التي تعاني منها تلك الآليات من خلال دراسة نقدية في بعض الأحيان والبحث عن حلول اللازمة لسد الخلل والثغرات.
محاور الندوة:
المحور الأول: السياسة الوقائية لمكافحة جريمة تبييض الاموال في القانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01.
المحور الثاني: السياسة القمعية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في القانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01.
آجال وتواريخ مهمة:
- آخر تاريخ لإرسال المداخلة كاملة : يوم الخميس 28أفريل 2022.
- الرد على المداخلات المقبولة فقط : يوم الخميس 05 ماي 2022.
- تاريخ إنعقاد الندوة : الثلاثاء 10 ماي 2022.
تعليقات
إرسال تعليق